قطب الدين البيهقي الكيدري

101

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وقت فريضة [ حاضرة ] ( 1 ) وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، ( 2 ) وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا . الفصل الرابع والعشرون يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه السلام يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر . الفصل الخامس والعشرون ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزه ( 3 ) ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي . الفصل السادس والعشرون صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ، ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الامام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، ( 4 ) والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى زوالها وتفوت ( 5 ) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى ، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء ( 6 ) لاقبلها ، وهي في الصحراء أفضل مع الامكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام ، ويتعمم الامام شاتيا أو قائظا ، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا ، والاذان والإقامة فيهما ( 7 ) بدعة بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . ( 2 ) في الأصل : من طعام . ( 3 ) في س : لم يجزئه . ( 4 ) لاحظ الوسائل : 5 / 99 ، ب 5 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 . ( 5 ) في س : ويفوته . ( 6 ) الشواء ككتاب بمعنى مشوي من شويت اللحم شيا . مجمع البحرين . ( 7 ) في الأصل : فيها .